• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز تثبيت بيع جزء محدد من العقار الشائع ما لم يثبت وقوع القسمة بين الشركاء أو يرضَ بها جميعهم

تثبيت بيع جزء محدد من العقار الشائع لا يصح ما لم يثبت وقوع القسمة بين الشركاء أو رضاهم جميعاً على التحديد المبيع، لأن الشيوع يمنع انفراد أحد المالكين ببيع جزء مفرز على باقي الشركاء مع اعتراضهم.

نص الاجتهاد

تثبيت البيع على جزء محدد من العقار لا يستند إلى سبب مشروع طالما ان باقي المالكين على الشيوع عارضوا هذا الطلب ولم يثبت بدليل ان العقار تمت قسمته بين مالكيه سواءا بقسمة رضائية أو قسمة قضائية.