الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة تقبل الاستئناف أياً كانت المحكمة التي أصدرتها، ويكون حكم محكمة الاستئناف الصادر في هذا الشأن نهائياً وغير قابل للطعن بطرق الطعن العادية أو غير العادية ما لم يرد نص خاص يقضي بغير ذلك.
يجوز استئناف الاحكام الصادرة في المواد المستعجلة ايا كانت المحكمة التي اصدرتها وتبت محكمة الاستئناف المختصة في هذا الاستئناف بقرار لا يقبل أي طريق من طرق الطعن