• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز استئناف الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التي أصدرتها، ويكون حكم محكمة الاستئناف فيها غير قابل لأي طريق من طرق الطعن

الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة تقبل الاستئناف أياً كانت المحكمة التي أصدرتها، ويكون حكم محكمة الاستئناف الصادر في هذا الشأن نهائياً وغير قابل للطعن بطرق الطعن العادية أو غير العادية ما لم يرد نص خاص يقضي بغير ذلك.

نص الاجتهاد

يجوز استئناف الاحكام الصادرة في المواد المستعجلة ايا كانت المحكمة التي اصدرتها وتبت محكمة الاستئناف المختصة في هذا الاستئناف بقرار لا يقبل أي طريق من طرق الطعن