دعوى تصحيح النوع الشرعي من الدعاوى التي تتطلب اختصام جميع المالكين والورثة ذوي العلاقة، لكون أثرها لا ينحصر في طرف واحد بل يمتد إلى حقوقهم جميعاً.
ان الاجتهاد القضائي مستقر على انه في دعاوي تصحيح النوع الشرعي يتوجب اختصام جميع المالكين والورثة 1380 قرار 289/1984