• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تجب خصومة جميع المالكين والورثة في دعاوى تصحيح النوع الشرعي

دعوى تصحيح النوع الشرعي من الدعاوى التي تتطلب اختصام جميع المالكين والورثة ذوي العلاقة، لكون أثرها لا ينحصر في طرف واحد بل يمتد إلى حقوقهم جميعاً.

نص الاجتهاد

ان الاجتهاد القضائي مستقر على انه في دعاوي تصحيح النوع الشرعي يتوجب اختصام جميع المالكين والورثة 1380 قرار 289/1984