طلب إدخال من كان يصح اختصامه عند إقامة الدعوى هو طلب يوجب على المحكمة بحثه والاستجابة له إذا انطبقت شروطه، ولا يجوز طرحه أو تجاهله دون سند قانوني.
المادة151 اصول محاكمات اجازت للخصم ان يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه بها عند رفعها وان الهيئة العامة لمحكمة النقض قضت في حكمها رقم 134 تاريخ 3/2/1999 بأن طلب الادخال ملزم للمحكمة وعدم الاستجابة لهذا الطلب مخالف لإحكام القانون ويشكل خطا مهنيا جسيما