إذا صدر حكمٌ في النزاع بين الخصوم اكتسب حجيةً تحول دون إعادة طرح ذات النزاع بينهم بدعوى جديدة، لأن الحجية تمنع تجديد الخصومة في الموضوع المقضي به.
للحكم حجية على الخصوم تمنع من طرح النزاع بينهم من جديد ومتى صدر الحكم وجب على الخصوم احترامه وبالتالي لا يجوز لاحد منهم ان يحدد النزاع بدعوى مبتدأة وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض في العديد من قراراتها