• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حجية الحكم تمنع الخصوم من إعادة طرح النزاع بدعوى مبتدأة

إذا صدر حكمٌ في النزاع بين الخصوم اكتسب حجيةً تحول دون إعادة طرح ذات النزاع بينهم بدعوى جديدة، لأن الحجية تمنع تجديد الخصومة في الموضوع المقضي به.

نص الاجتهاد

للحكم حجية على الخصوم تمنع من طرح النزاع بينهم من جديد ومتى صدر الحكم وجب على الخصوم احترامه وبالتالي لا يجوز لاحد منهم ان يحدد النزاع بدعوى مبتدأة وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض في العديد من قراراتها