• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

النفقة تبقى واجبة للزوجة حتى تنفيذ حكم المتابعة بعد تهيئة المسكن الشرعي

تستمر نفقة الزوجة إلى حين تنفيذ حكم المتابعة بعد تهيئة المسكن الشرعي وتسليمه وفق أوصافه المحكوم بها، ولا يقوم النشوز المسقط للنفقة إلا بتوافر شروطه القانونية كاملة. وتقدير النفقة من مسائل الموضوع التي يباشرها القاضي وفق ظروف الدعوى وموارد الزوج.

نص الاجتهاد

ان النفقة واجبة للزوجة الى حين تنفيذ حكم المتابعة بعد تهيئة المسكن الشرعي . المناقشة: ادعت المطعون ضدها على زوجها الطاعن أنه طردها من بيته دون سبب وتركها واولادها دون نفقة كفاية وان النفقة السابقة المفروضة هي أقل بكثير من هذا القدر ولا تفي بالحاجة وقد مضى عليها أكثر من ستة شهر واسعار الحاجيات في ازدياد مستمر وانه لم يهيئ لها مسكنا شرعيا للمتابعة اليه مع انها مستعدة لذلك لهذا تطلب الحكم عليه بنفقة الكفاية لها ولا ولادها الثلاثة اعتبارا من تاريخ اربعة اشهر تسبق الادعاء. وفي المحاكمة الجارية تبين للمحكمة ان النفقة المفروضة سابقا غير متناسبة مع دخل المدعى عليه وان المسكن الذي قدمه المدعى عليه مستوفيا شرائطه الشرعية فقضت بما يلي: 1. بزيادة النفقة المفروضة الى مئة ليرة سورية في الشهر اعتبارا من تاريخ الادعاء الواقع في ۲۲ تموز ۱۹٦۰ منها ٤٠ ليرة للمدعية و ٢٠ ليرة لكل من الأولاد مقدرة من المحكمة استنادا الى أحوال المدعى عليه وراتبه 2. قطع نفقة الولد أحمد اعتبارا من تاريخ وفاته الواقع في ١٠ ايلول ۱۹٦۰ 3. إلزام المدعية بمتابعة المدعى عليه الى المسكن المكشوف عليه خاليا من العمتين واعتبار المدعية ناشزة عند امتناعها وقطع نفقتها اعتبارا من تاريخي المتابعة او النشوز ولعدم قناعته بهذا الحكم طعن فيه للأسباب التي تتلخص فيما يلي: 1. ان اعتبار المحكمة رغبة المطعون ضدها بالمساكنة كاف لإجابة طلبها في فرض النفقة لا يتفق والأحكام الشرعية لان المسكن الشرعي موجود وبإمكانها المتابعة اليه 2. ان المحكمة قضت بفرض النفقة حتى المتابعة أو ثبوت النشوز مع أن النشوز ثابت بالامتناع عن المتابعة رغم وجود المسكن الشرعي المحكوم قبلا بشرعيته وبإلزام الزوجة بالمتابعة اليه ولهذا كان يتعين على المحكمة رد دعوى النفقة لعدم قيام مستند شرعي أو قانوني لإجابة طلب المطعون ضدها. 3. ان المحكمة قد اخطأت حينما اعتبرت ان النفقة المفروضة سابقا بموجب صك المصالحة المشار اليه في حكمها هي للزوجة وللأولاد لان النفقة المذكورة هي للأولاد فقط، وعلى هذا فان الزوجة لم يتقرر لها أية نفقة باعتبارها ناشزا، لذلك كان ذهاب المحكمة خلاف هذا المذهب يخالف الواقع كما يخالف مضمون صك المصالحة 4. ان المحكمة قضت بتقدير النفقة للمدعية واولادها دون أن تستأنس برأي خبير مكتفية ببيان مديرية التربية والتعليم. 5. ان المحكمة لم تبحث في دفوع الجهة الطاعنة التي أوردتها في مذكراتها المؤرخة في ۲۰ ايلول ۱۹٦۰ و ۱۱ تشرين ۲۰ ايلول ۱۹٦۰ و ۱۱ تشرين الاول ۱۹٦۰ ولم ترد عليها في حكمها المطعون فيه في مجمل اسباب الطعن لما كان النشوز المسقط للنفقة لم تتحقق شروطه في هذه الدعوى لان القاضي اعتبر المسكن شرعيا في الحكم المؤرخ في ١٩٥٨/١٠/١٥ لخلوه من العمتين. وكان ظاهرا من تقرير الكشف أن العمتين لا تزالان فيه. وكان القرار المطعون فيه قد الزمها بالمتابعة بعد خلوه منهما وكانت النفقة واجبة للزوجة الى حين تنفيذ حكم المتابعة، وتسليم المسكن خاليا من العمتين كما حكم القاضي. وكان تقدير النفقة للقاضي وليس مجبرا على الاستئناس برأي الخبراء. وكان قد بني التقدير على سبب ثابت وهو مقدار راتب الطاعن. وكان قد فرض للمطعون ضدها واولادها الثلاثة مئة ليرة فقط وترك له وحده مئة واربعين كان ما جاء به مردودا. لذلك تقرر بالإجماع تصديق الحكم المطعون فيه.