الأحكام الصادرة في دعاوى فسخ تسجيل العقارات الناتجة عن إعمال التحديدي والتحرير تقبل الاستئناف، أما قرار محكمة الاستئناف فيها فيغدو مبرماً غير قابل للطعن بالنقض.
القرارات التي تصدرها المحاكم العادية في قضايا فسخ تسجيل العقارات نتيجة إعمال التحددي والتحرير وفق احكام المادة/31/ من القرار 186 ل0ر /1926 تكون قابلة للاستئناف ويكون قرار محكمة الاستئناف فيها مبرما غير قابل للطعن بطريق النقض .