• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز نقل ملكية العقار المرهون للمصرف الزراعي أو تثبيت بيعه دون موافقة المصرف

إذا كان العقار مثقلاً بإشارة تأمين أو رهن لصالح المصرف الزراعي، فإن نقل ملكيته أو تثبيت بيعه يتوقف على موافقة المصرف، ولا ينهض ثبوت البيع وحده لتجاوز هذا القيد.

نص الاجتهاد

المادة 29 من نظام المصرف الزراعي قد منعت رفع إشارة التامين أو الرهن التي يضعها على صحائف العقارات ونقل الملكية دون موافقته وعلى فرض ثيوت البيع أو عدمه فان عدم موافقة المصرف الزراعي على نقل الملكية يحول دون تثبيت البيع.