• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إنكار التوقيع بعد مناقشة العقد المحتج به، وتمنح إشارة الدعوى صاحبها حق الأفضلية

إذا نوقش العقد المحتج به في الخصومة، امتنع على الخصم إنكار توقيعه عليه لاحقاً. وإشارة الدعوى تُكسب من قيّدها حق الأفضلية وفقاً لأثرها القانوني.

نص الاجتهاد

لا يقبل انكار التوقيع بعد البحث بالعقد المحتج له إشارة الدعوى تعطي صاحبها حق الافضلية .