إذا نوقش العقد المحتج به في الخصومة، امتنع على الخصم إنكار توقيعه عليه لاحقاً. وإشارة الدعوى تُكسب من قيّدها حق الأفضلية وفقاً لأثرها القانوني.
لا يقبل انكار التوقيع بعد البحث بالعقد المحتج له إشارة الدعوى تعطي صاحبها حق الافضلية .