تعيين الخبراء الأطباء يجب أن يتم في جلسة علنية، ومخالفة ذلك تُبطل الإجراء.
يجب تسمية الخبراء الأطباء في جلسة علنية تحت طائلة البطلان عملا بأحكام المادة 139 بينات