• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا أُلغي الحكم المستأنف الذي لم يفصل في موضوع الدعوى تعيّن على محكمة الاستئناف الفصل في الموضوع

يجب على محكمة الاستئناف، متى فسخت حكماً لا يتضمن الفصل في موضوع الدعوى، أن تتصدى لموضوع النزاع وتحسمه بحكمٍ فاصل.

نص الاجتهاد

إذا استؤنف حكم لا يتضمن الفصل في موضوع الدعوى وجب على محكمة الاستئناف إذا فسخته أن تحكم في الموضوع أيضا