يجب على محكمة الاستئناف، متى فسخت حكماً لا يتضمن الفصل في موضوع الدعوى، أن تتصدى لموضوع النزاع وتحسمه بحكمٍ فاصل.
إذا استؤنف حكم لا يتضمن الفصل في موضوع الدعوى وجب على محكمة الاستئناف إذا فسخته أن تحكم في الموضوع أيضا