إذا كانت علاقة مؤسسة التأمين مع الغير ناشئةً عن تعاملٍ تأمينيٍّ ذي طبيعة تجارية، جاز اعتبارها طرفاً خاسراً وتحميلها الرسوم والمصروفات وفق القواعد العامة.
إن علاقة مؤسسة التأمين مع الغير علاقة تجارية وإن تحميلها الرسوم والمصروفات كطرف خاسر ينسجم مع أحكام القانون