• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

علاقة مؤسسة التأمين بالغير علاقة تجارية وتلتزم بالرسوم والمصروفات بصفتها الطرف الخاسر

إذا كانت علاقة مؤسسة التأمين مع الغير ناشئةً عن تعاملٍ تأمينيٍّ ذي طبيعة تجارية، جاز اعتبارها طرفاً خاسراً وتحميلها الرسوم والمصروفات وفق القواعد العامة.

نص الاجتهاد

إن علاقة مؤسسة التأمين مع الغير علاقة تجارية وإن تحميلها الرسوم والمصروفات كطرف خاسر ينسجم مع أحكام القانون