• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا كانت العقوبة المقضي بها جنائية فلا سبيل إلى تطبيق احكام التكرار المنصوص عليها في المادة 248 عقوبات الا اذا كانت العقوبة المحكوم

يشترط لتطبيق أحكام التكرار في المادة 248 عقوبات أن تكون العقوبة السابقة جنائية، ولا يكفي وجود عقوبة سابقة من طبيعة أخرى.

نص الاجتهاد

اذا كانت العقوبة المقضي بها جنائية فلا سبيل إلى تطبيق احكام التكرار المنصوص عليها في المادة 248 عقوبات الا اذا كانت العقوبة المحكوم بها سابقا جنائية