يشترط لتطبيق أحكام التكرار في المادة 248 عقوبات أن تكون العقوبة السابقة جنائية، ولا يكفي وجود عقوبة سابقة من طبيعة أخرى.
اذا كانت العقوبة المقضي بها جنائية فلا سبيل إلى تطبيق احكام التكرار المنصوص عليها في المادة 248 عقوبات الا اذا كانت العقوبة المحكوم بها سابقا جنائية