استحالة تنفيذ الالتزام في العقد الملزم للجانبين تُسقط الالتزام وتُسقط معه الالتزامات المقابلة، فينفسخ العقد بقوة القانون من تلقاء نفسه.
في العقود الملزمة للجانبين إذا انقضى الالتزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت معه الالتزامات المتقابلة له وانفسخ العقد من تلقاء نفسه