• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استحالة تنفيذ الالتزام في العقود الملزمة للجانبين تترتب عليها براءة الذمة وانفساخ العقد من تلقاء نفسه

استحالة تنفيذ الالتزام في العقد الملزم للجانبين تُسقط الالتزام وتُسقط معه الالتزامات المقابلة، فينفسخ العقد بقوة القانون من تلقاء نفسه.

نص الاجتهاد

في العقود الملزمة للجانبين إذا انقضى الالتزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت معه الالتزامات المتقابلة له وانفسخ العقد من تلقاء نفسه