• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حجية الحكم الجزائي تلزم القاضي المدني بما فصل فيه من مسؤولية الخطأ إذا صدر مؤسساً على الأدلة

إذا قضى الحكم الجزائي بثبوت مسؤولية المتهم عن الخطأ على أساس الأدلة، فإن لهذا القضاء حجيةً ملزمةً أمام القاضي المدني فيما يتعلق بتلك المسؤولية ولا يجوز له مخالفته.

نص الاجتهاد

القرار الجزائي له حجية في مواجهة القاضي المدني فإذا قرر القاضي الجزائي أن المتهم مسؤول عن الخطأ وأصدر الحكم بالأدلة وجب تقيد القاضي المدني بذلك