إذا قضى الحكم الجزائي بثبوت مسؤولية المتهم عن الخطأ على أساس الأدلة، فإن لهذا القضاء حجيةً ملزمةً أمام القاضي المدني فيما يتعلق بتلك المسؤولية ولا يجوز له مخالفته.
القرار الجزائي له حجية في مواجهة القاضي المدني فإذا قرر القاضي الجزائي أن المتهم مسؤول عن الخطأ وأصدر الحكم بالأدلة وجب تقيد القاضي المدني بذلك