• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نفقات العلاج تعد من عناصر التعويض الجابر للضرر وتدخل في نطاق التأمين

كل نفقة علاج تنشأ عن الإصابة وتكون من مستلزماتها تُعد جزءاً من التعويض عن الضرر، فتسري عليها الحماية التأمينية متى كان الضرر المؤمن منه قائماً.

نص الاجتهاد

نفقات العلاج من متممات ومستلزمات الإصابة وهي جزء لا يتجزأ من التعويض الجابر للضرر وبالتالي فهي مشمولة بالتأمين