كل نفقة علاج تنشأ عن الإصابة وتكون من مستلزماتها تُعد جزءاً من التعويض عن الضرر، فتسري عليها الحماية التأمينية متى كان الضرر المؤمن منه قائماً.
نفقات العلاج من متممات ومستلزمات الإصابة وهي جزء لا يتجزأ من التعويض الجابر للضرر وبالتالي فهي مشمولة بالتأمين