• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تلتزم مؤسسة التأمين بدفع التعويض للمصابين بقدر ما تقدره المحكمة وبحسب نسبة مسؤولية السيارة المؤمنة

إذا كانت المركبة مؤمَّنة، فإن مؤسسة التأمين تلتزم بأداء التعويض للمصابين بالقدر الذي تحدده المحكمة وبالنسبة التي تُسندها لمسؤولية المركبة المؤمَّنة.

نص الاجتهاد

تلتزم مؤسسة التأمين بدفع التعويض للمصابين وفق ما تقدره المحكمة وبنسبة مسؤولية السيارة المؤمنة