إذا كانت المركبة مؤمَّنة، فإن مؤسسة التأمين تلتزم بأداء التعويض للمصابين بالقدر الذي تحدده المحكمة وبالنسبة التي تُسندها لمسؤولية المركبة المؤمَّنة.
تلتزم مؤسسة التأمين بدفع التعويض للمصابين وفق ما تقدره المحكمة وبنسبة مسؤولية السيارة المؤمنة