• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعدّ والد الطفلة المتوفاة صاحب صفة في الادعاء بما يضاف إلى تركتها

إذا كان المدّعي هو والد المتوفاة وثبتت صفته الوراثية، جاز له مباشرة الادعاء لمصلحة التركة أو بوصفه وارثاً لها، وتُقبل خصومته تبعاً لهذه الصفة.

نص الاجتهاد

والد الطفلة المتوفاة بصفته يخول بحق الادعاء إضافة لتركة ابنته تبعا لهذه الصفة