إذا كان المدّعي هو والد المتوفاة وثبتت صفته الوراثية، جاز له مباشرة الادعاء لمصلحة التركة أو بوصفه وارثاً لها، وتُقبل خصومته تبعاً لهذه الصفة.
والد الطفلة المتوفاة بصفته يخول بحق الادعاء إضافة لتركة ابنته تبعا لهذه الصفة