تتوزع المسؤولية عن تعويض الضرر الناجم عن السيارة على مالكها وسائقها ومؤسسة التأمين على وجه التضامن والتكافل، بما يجيز للمضرور الرجوع عليهم مجتمعين أو منفردين لاستيفاء التعويض.
مالك السيارة وسائقها ومؤسسة التأمين ملزمون بالتكافل والتضامن بدفع التعويض للمضرور