• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يلتزم مالك السيارة وسائقها ومؤسسة التأمين متضامنين بدفع التعويض للمضرور

تتوزع المسؤولية عن تعويض الضرر الناجم عن السيارة على مالكها وسائقها ومؤسسة التأمين على وجه التضامن والتكافل، بما يجيز للمضرور الرجوع عليهم مجتمعين أو منفردين لاستيفاء التعويض.

نص الاجتهاد

مالك السيارة وسائقها ومؤسسة التأمين ملزمون بالتكافل والتضامن بدفع التعويض للمضرور