إذا كان التأمين إلزامياً بنص القانون، فإن أحكامه الآمرة تعلو على شروط العقد، ويبطل كل شرط يحدّ من مسؤولية المؤمن أو ينتقص من نطاق الضمان المقرر قانوناً.
التأمين الإلزامي تأمين بحكم القانون ولا محل لمبدأ حرية التعاقد بالنسبة إلى هذا التأمين كل شرط لتحديد المسؤولية يقع باطلا لمخالفته صريح القانون