• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب بيان المحكمة سبب تشديد العقوبة تسبيبًا كافيًا

تشديد العقوبة لا يكون صحيحاً إلا إذا بُيّن أساسه الواقعي والقانوني في الحكم تسبيباً كافياً يوضح سبب اللجوء إلى التشديد.

نص الاجتهاد

على المحكمة أن تبين سبب تشديد العقوبة