تشديد العقوبة لا يكون صحيحاً إلا إذا بُيّن أساسه الواقعي والقانوني في الحكم تسبيباً كافياً يوضح سبب اللجوء إلى التشديد.
على المحكمة أن تبين سبب تشديد العقوبة