لا يُقبل الطعن بالنقض ما دام باب الاعتراض مفتوحاً أمام الطاعن، لأن سلوك طريق طعن غير جائز قبل استنفاد الطريق العادي المقرر قانوناً.
من كان باب الاعتراض مفتوحا أمامه فلا يسوغ له الطعن بالنقض