• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تكرار المجامعة يشكل جرائم متعددة لا جريمة واحدة

إذا تكرّر الفعل الجنسي المجرَّم في وقائع منفصلة زمنياً، فإن كل واقعة تُشكّل جريمة قائمة بذاتها تستقل بعقوبتها، ولا يُعامل مجموعها كجريمة واحدة. ويُعتدّ بالظرف المشدد لفضّ البكارة متى ثبت إسناده إلى المتهم بأدلة سائغة.

نص الاجتهاد

تكرار المجامعة يشكل جرائم متعددة لا جريمة واحدة المناقشة: أن المحكمة بعد أن بنیت واقعة الدعوى بما يتوافر فيها أركان الجريمة والتي دانت الطاعن ودللت على ثبوتها قبله بأدلة سائغة قانونا قضت بتجريمه بجناية مجامعة القاصرة التي هي في الثامنة من عمرها وازالة بكارتها ومن ثم مجامعتها مرة ثانية وثالثة في أزمنة مختلفة وتطبيق فعله على أحكام المادتين 491 و 498 ن قانون العقوبات بدلالة المادة 247 منه و بوضعه في سجن الأشغال الشاقة مدة خمس سنوات عن كل مرة من المرات الثلاث وتشديد العقوبة بحقه عن المرة الأولى التي أزال فيها البكارة عملا بأحكام المادة 498 بوضعه في سجن الأشغال الشاقة مدة ست سنوات وثمانية أشهر وبادغام العقوبتين الأخيرتين بها عملا بالمادة 204 من قانون العقوبات ، لما كان ذلك وكان الفعل الذي اتي به المتهم في كل مرة يشكل بمفرده جريمة مجامعة القاهرة ويستحق لوحده العقوبة التي عينتها المادة 441 من قانون العقوبات فلا تتريب على المحكمة أن هي قضت بعقوبة لكل مرة ارتكب فيها الطاعن الفعل باعتبار أن الجريمة التي أتاها هي من الجرائم الآنية المستمره يضاف الى ذلك أن لا مصلحة للطاعن فيما ينعاد عن الحكم اذ أن العقوبة المقضي بها بعد ادغام العقوبتين الأخريين فيها لاتتجاوز العقوبة المنصوص عليها في المادة الواجب تطبيقها فيما لو فرض بأن الأفعال الثلاثة تشكل جريمة واجدة كما أن لا مصلحة للطاعن فيما يأخذه على الحكم من تشدید العقوبة وفقا للمادة 498 عقوبات اذ ان العقوبة المقضي بها مبررة وتدخل في حدود العقوبة المنصوص عليها في المادة 491 عقوبات هذا فيما لو استبعد الظرف المشدد وهو فض البكارة للمجني عليها الذي قنعت المحكمة بأن المتهم هو فاعله من وقائع الدعوى والأدلة القائمة فيها وما يثيره الطاعن في ذلك لايخرج عن كونه جدلا موضوعيا مما لاتقبل اثارته أمام هذه المحكمة .