وجوب تسبيب الحكم والرد الصريح على طلب الأسباب المخففة التقديرية، وإلا تعرّض الحكم للنقض لقصور المعالجة.
إغفال الرد على طلب منح الأسباب المخففة التقديرية يوجب النقض