إذا كان حقّ الدفاع مصوناً دستورياً، تعيّن احترامه وتمكين صاحب الشأن من ممارسته على وجهٍ فعّال، وأيّ تعطيلٍ أو مصادرةٍ له يعيب الإجراء.
حق الدفاع مصان بالدستور