• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

خلو الدعوى من مطالبة النيابة العامة يوجب النقض

يترتب النقض متى خلا ملف الدعوى من مطالبة النيابة العامة في الحالات التي يوجب فيها القانون إشراكها أو سماع طلبها، لأن ذلك يعدّ نقصاً جوهرياً في الإجراءات.

نص الاجتهاد

خلو الدعوى من مطالبة النيابة العامة يوجب النقض