يترتب النقض متى خلا ملف الدعوى من مطالبة النيابة العامة في الحالات التي يوجب فيها القانون إشراكها أو سماع طلبها، لأن ذلك يعدّ نقصاً جوهرياً في الإجراءات.
خلو الدعوى من مطالبة النيابة العامة يوجب النقض