• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يصح بيع الوارث لما اختص به وحازه في حياة مورثه مستقلاً عن باقي الورثة

تصرف الوارث بالبيع في المال الذي اختص به وحازه من حياة مورثه يكون صحيحاً نافذاً إذا ثبت استقلال حيازته لهذا المال عن بقية الورثة.

نص الاجتهاد

بيع الوارث ما اختص به وحازه منذ حياة مورثه مستقلا عن الورثة صحيح