تصرف الوارث بالبيع في المال الذي اختص به وحازه من حياة مورثه يكون صحيحاً نافذاً إذا ثبت استقلال حيازته لهذا المال عن بقية الورثة.
بيع الوارث ما اختص به وحازه منذ حياة مورثه مستقلا عن الورثة صحيح