• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إغفال المحكمة بحث مستند منتج في الدعوى يثبت التزوير يعد خطأً مهنياً جسيماً موجباً لإبطال الحكم

إذا تجاهلت المحكمة وثيقةً منتجةً ومؤثرةً في النزاع، وكانت هذه الوثيقة قادرةً على إثبات التزوير أو تغيير النتيجة، فإن حكمها ينحدر إلى درجة الخطأ المهني الجسيم الموجب للإبطال.

نص الاجتهاد

التزوير هو تحوير مفتعل للحقيقة نجم عنه ضرر للغير او يمكن ان يتيح عنه ضرر مادي او معنوياهمال القاضي الوثيقة يمكن ان تكون منتجة في الدعوى ويمكن ان تغير نتيجتها ينحدر بقراره الى درجة الخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطال القرار