إذا تجاهلت المحكمة وثيقةً منتجةً ومؤثرةً في النزاع، وكانت هذه الوثيقة قادرةً على إثبات التزوير أو تغيير النتيجة، فإن حكمها ينحدر إلى درجة الخطأ المهني الجسيم الموجب للإبطال.
التزوير هو تحوير مفتعل للحقيقة نجم عنه ضرر للغير او يمكن ان يتيح عنه ضرر مادي او معنوياهمال القاضي الوثيقة يمكن ان تكون منتجة في الدعوى ويمكن ان تغير نتيجتها ينحدر بقراره الى درجة الخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطال القرار