لا يُعد تفسير القانون خطأً مهنياً جسيماً في الأصل، إلا إذا انصبّ على نص قانوني واضح وصريح ثم جاء التفسير مخالفاً لدلالته الجلية؛ عندها يُعد ذلك انحرافاً عن الحد الأدنى للفهم القانوني ويشكل خطأً مهنياً جسيماً.
ان تفسير القانون وان كان لا يدخل في مفهوم الخطأ المهني الجسيم الا ان هذا مشروط بان لا يكون النص القانوني واضحا وصريحا فاذا كان كذلك فان تفسير المحكمة له بشكل مخالف لصراحة النص ووضوحه يعتبر خروجا عن الحد الادنى للفهم القانوني للقاضي العادي ويدخل في هذه الحالة في دائرة الخطأ المهني الجسيم