مخاصمة ممثل النيابة العامة ليست من الإجراءات الواجبة في الدعاوى المدنية، ولا يترتب على عدم اختصامه بطلان الخصومة أو الدعوى.
مخاصمه ممثل النيابة العامة غير واجب في الدعاوى المدنية