• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حيازة الوارث تعد امتداداً لحيازة المورث وتكون بالنسبة إلى بقية الورثة حيازةً بالنيابة عنهم

حيازة الوارث تمتد من حيازة المورث، وتُعتبر حيازته عن بقية الورثة حيازةً بالنيابة عنهم ما لم يثبت انفرادٌ أو قلبٌ للحيازة وفقاً للأصول.

نص الاجتهاد

حيازة الوارث امتداد لحيازة المورث وان حيازته عن بقية الورثة هي حيازة بالنيابة عنهم