حيازة الوارث تمتد من حيازة المورث، وتُعتبر حيازته عن بقية الورثة حيازةً بالنيابة عنهم ما لم يثبت انفرادٌ أو قلبٌ للحيازة وفقاً للأصول.
حيازة الوارث امتداد لحيازة المورث وان حيازته عن بقية الورثة هي حيازة بالنيابة عنهم