يحق للمتدخل في الدعوى أن يتمسك بدفع يتعلق بقيمة الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى متى أبداه في أول فرصة، ويُعد إغفال النص القانوني الواضح أو الانحراف عنه بشكل صارخ صورةً من الخطأ المهني الجسيم الموجب للإبطال.
ان للمتدخل بالدعوى أن يعترض أمام محكمة الدرجة الأولى على قيمة الدعوى في دفعه الأوليخروج المحكمة عن النص الصريح والواضح عن أحكام القانون يصل بها الى دون الحد الأدنى للفهم القانوني للقاضي العادي وبالتالي يصل بقرارها الى درجة الخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطال قرارها