• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمتدخل في الدعوى أن يثير أمام محكمة الدرجة الأولى دفعه المتعلق بقيمة الدعوى في أول فرصة

يحق للمتدخل في الدعوى أن يتمسك بدفع يتعلق بقيمة الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى متى أبداه في أول فرصة، ويُعد إغفال النص القانوني الواضح أو الانحراف عنه بشكل صارخ صورةً من الخطأ المهني الجسيم الموجب للإبطال.

نص الاجتهاد

ان للمتدخل بالدعوى أن يعترض أمام محكمة الدرجة الأولى على قيمة الدعوى في دفعه الأوليخروج المحكمة عن النص الصريح والواضح عن أحكام القانون يصل بها الى دون الحد الأدنى للفهم القانوني للقاضي العادي وبالتالي يصل بقرارها الى درجة الخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطال قرارها