لا ينعقد التبليغ صحيحاً إلا لمن يثبت له وصف النيابة القانونية عن الجهة المعنوية وفق القانون أو التفويض الصحيح، ولا يكفي شغل صفة وظيفية مالية أو إدارية لا تمنح هذا الوصف.
المسؤول المالي للمؤسسة العامة للمطبوعات والكتب المدرسية لا يعتبر نائبا عنها وإنما النائب عنها قانونا هو المدير العام أو من ينوب عنه قانونا وليس المسؤول المالي نائبا عنه أو مفوضا بالتبليغ