• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

النائب القانوني عن المؤسسة العامة للمطبوعات والكتب المدرسية هو مديرها العام أو من يفوضه قانوناً ولا ينعقد التبليغ للمسؤول المالي

لا ينعقد التبليغ صحيحاً إلا لمن يثبت له وصف النيابة القانونية عن الجهة المعنوية وفق القانون أو التفويض الصحيح، ولا يكفي شغل صفة وظيفية مالية أو إدارية لا تمنح هذا الوصف.

نص الاجتهاد

المسؤول المالي للمؤسسة العامة للمطبوعات والكتب المدرسية لا يعتبر نائبا عنها وإنما النائب عنها قانونا هو المدير العام أو من ينوب عنه قانونا وليس المسؤول المالي نائبا عنه أو مفوضا بالتبليغ