• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كان الأمر المطلوب إثباته لا يؤدي إلى نفي الفعل مباشرة فلا تلزم المحكمة بالاستجابة له

يشترط لوجوب استجابة المحكمة لطلب الإثبات أن يكون الأمر المطلوب إثباته منتجاً في الدعوى ومتجهاً مباشرةً إلى نفي الفعل أو الركن محل الإسناد؛ أما إذا كان غير منتج فلا تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه رداً صريحاً.

نص الاجتهاد

إذا كان الأمر المطلوب إثباته لا يؤدي إلى نفي الفعل مباشرة فلا تلزم المحكمة بالاستجابة له المناقشة: ان ما يثير الطاعن من اخلال بحق الدفاع لعدم تمكنه من اثبات سوء سلوك الابنة وامها والعداوة القائمة بين اسرته واسرتيهما فان اثبات ذلك لا ينفي عن المتهم ارتكابه الفعل المعزو اليه وما دام الامر المراد اثباته لا يتجه مباشرة الى نفي الفعل المكون للجريمة فلا تكون المحكمة ملزمة اذا هي لم تجب طلب تحقيق هذا الامر بان ترد على هذا الطلب ردا صريحا.