إذا كان الأمر ثابتاً في تقرير الحكمين فإنه يكتسب حجية السند الرسمي، ولا يجوز الطعن فيه إلا بالتزوير.
كل ما يرد في تقرير الحكمين سند رسمي لا يطعن به إلا بالتزوير