تقدير الإساءة وأثرها على المهر منوط بقناعة الحكمين
إذا كانت الإساءة الزوجية هي محل البحث في أثرها على المهر، فإن تقديرها وتحديد انعكاسها على الاستحقاق المالي يدخلان في سلطة الحكمين التقديرية القائمة على القناعة القضائية.
نص الاجتهاد
تقدير الإساءة وانعكاس أثرها على المهر منوط بقناعة الحكمين