• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إثبات ما يخالف ما ورد في صك الزواج المكتوب (لا سيما ما يخص مقدار المهر) بالبنية الشخصية

إذا كان مقدار المهر ثابتاً في صك الزواج المكتوب، فلا يجوز إثبات خلافه بالبينة الشخصية، لأن الكتابة مقدّمة في الإثبات على ما يناقضها ضمن نطاقها.

نص الاجتهاد

لا يجوز إثبات ما يخالف ما ورد في صك الزواج المكتوب (لا سيما ما يخص مقدار المهر) بالبنية الشخصية