إذا كان مقدار المهر ثابتاً في صك الزواج المكتوب، فلا يجوز إثبات خلافه بالبينة الشخصية، لأن الكتابة مقدّمة في الإثبات على ما يناقضها ضمن نطاقها.
لا يجوز إثبات ما يخالف ما ورد في صك الزواج المكتوب (لا سيما ما يخص مقدار المهر) بالبنية الشخصية