تقدير النفقة من مسائل الواقع التي تدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها متى كان التقدير قد بُني على أسباب سائغة.
تقدير النفقة أمر موضوعي يعود لمحكمة الموضوع