• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير النفقة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع

تقدير النفقة من مسائل الواقع التي تدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها متى كان التقدير قد بُني على أسباب سائغة.

نص الاجتهاد

تقدير النفقة أمر موضوعي يعود لمحكمة الموضوع