• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

شطب الدعوى يبطل الاستدعاء ولا يمس صحة الإجراءات السابقة عليه

الأثر القانوني لشطب الدعوى يقتصر على إبطال الاستدعاء، ولا يمس صحة الإجراءات السابقة عليه ما دامت قد تمت قبل الشطب.

نص الاجتهاد

شطب الدعوى إبطال لاستدعائها أما ما تم من إجراءات قبل الشطب فتبقى صحيحة ومعتمدة