الأثر القانوني لشطب الدعوى يقتصر على إبطال الاستدعاء، ولا يمس صحة الإجراءات السابقة عليه ما دامت قد تمت قبل الشطب.
شطب الدعوى إبطال لاستدعائها أما ما تم من إجراءات قبل الشطب فتبقى صحيحة ومعتمدة