لا تقوم المسؤولية عن الخطأ المهني الجسيم لمجرد عدم إجراء الخبرة الفنية لإثبات التوقيع على الكفالة إذا كانت في الملف أدلةٌ أخرى كافية أو مؤشّرات جدية على احتمال التزوير، وكان القرار مبنياً عليها تسبيباً وتقديراً.
عدم اجراء قاضي الاحالة للخبرة لإثبات التوقيع على الكفالة لا يصل الى درجة الخطأ المهني الجسيم على اعتبار ان القرار المخاصم قد اعتمد ادلة تشير الى احتمال حصول التزوير