• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مادة القات واردة في الجدول الملحق بقانون المخدرات على انها مادة ممنوعة وهي تدخل ضمن المواد المخدرة

إذا وردت المادة في الجدول الملحق بقانون المخدرات بوصفها مادة ممنوعة، فإنها تُعامل قانوناً على أنها من المواد المخدرة وتخضع للأحكام الخاصة بها.

نص الاجتهاد

مادة القات واردة في الجدول الملحق بقانون المخدرات على انها مادة ممنوعة وهي تدخل ضمن المواد المخدرة