إذا وردت المادة في الجدول الملحق بقانون المخدرات بوصفها مادة ممنوعة، فإنها تُعامل قانوناً على أنها من المواد المخدرة وتخضع للأحكام الخاصة بها.
مادة القات واردة في الجدول الملحق بقانون المخدرات على انها مادة ممنوعة وهي تدخل ضمن المواد المخدرة