الحكم برد الدعوى لعدم الاختصاص الولائي لا يكتسب حجية في الموضوع، لأن المحكمة تكون قد امتنعت عن نظر أصل الحق، ويجوز للمدعي تجديد الدعوى بعد تصحيح إجراءاتها أو تحديد الجهة القضائية المختصة.
رد الدعوى لعدم الاختصاص الولائي يعني أن المحكمة لم تتعرض للموضوع مما لا يحجب عن المدعي حق المداعاة ثانية بعد تصحيح الدعوى