• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رد الدعوى لعدم الاختصاص الولائي لا يحول دون تجديد المداعاة بعد تصحيح الدعوى

الحكم برد الدعوى لعدم الاختصاص الولائي لا يكتسب حجية في الموضوع، لأن المحكمة تكون قد امتنعت عن نظر أصل الحق، ويجوز للمدعي تجديد الدعوى بعد تصحيح إجراءاتها أو تحديد الجهة القضائية المختصة.

نص الاجتهاد

رد الدعوى لعدم الاختصاص الولائي يعني أن المحكمة لم تتعرض للموضوع مما لا يحجب عن المدعي حق المداعاة ثانية بعد تصحيح الدعوى