لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بدفوع لم تطرح على محكمة الموضوع
الدفوع التي تتعلق بموضوع النزاع أو وقائعه لا تُقبل إذا أُثيرت لأول مرة أمام محكمة النقض، لأن هذه المحكمة تنظر في سلامة الحكم المطعون فيه في حدود ما عُرض على محكمة الموضوع.
نص الاجتهاد
من غير الجائز إثارة الدفوع لأول مرة أمام محكمة النقض