• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمحكمة أن تقتطع من الشهادة ما تطمئن إليه وأن ترجح بينة على أخرى بحسب ما تستخلصه من ظروف الدعوى

تملك المحكمة أن تستخلص من الشهادة ما تقتنع بصحته، وأن ترجّح بينةً على أخرى وفقاً لما تراه من ظروف الدعوى وملابساتها.

نص الاجتهاد

للمحكمة أن تأخذ من الشهادة بالقدر الذي تقتنع بصحته وأن ترجح بينة على أخرى وفقا لما تستخلصه من ظروف الدعوى