تملك المحكمة أن تستخلص من الشهادة ما تقتنع بصحته، وأن ترجّح بينةً على أخرى وفقاً لما تراه من ظروف الدعوى وملابساتها.
للمحكمة أن تأخذ من الشهادة بالقدر الذي تقتنع بصحته وأن ترجح بينة على أخرى وفقا لما تستخلصه من ظروف الدعوى