• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير توجيه اليمين المتممة من سلطة المحكمة ولا يلزمها إجابة الخصم إلى طلبه

اليمين المتممة من وسائل الإثبات التقديرية التي تملك المحكمة وحدها توجيهها لاستكمال اقتناعها في الدعوى.

نص الاجتهاد

إن توجيه اليمين المتممة هو من حق المحكمة