يُمنع إدخال الغير لأول مرة أمام محكمة الاستئناف إذا كان ذلك يؤدي إلى حرمانه من درجةٍ من درجات التقاضي.
من غير الجائز إدخال أحد الأشخاص لأول مرة أمام محكمة الاستئناف لأن ذلك يؤدي إلى حرمان المدخل درجة من درجات التقاضي