• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إدخال شخص لأول مرة أمام محكمة الاستئناف لما يترتب على ذلك من حرمانه درجة من درجات التقاضي

يُمنع إدخال الغير لأول مرة أمام محكمة الاستئناف إذا كان ذلك يؤدي إلى حرمانه من درجةٍ من درجات التقاضي.

نص الاجتهاد

من غير الجائز إدخال أحد الأشخاص لأول مرة أمام محكمة الاستئناف لأن ذلك يؤدي إلى حرمان المدخل درجة من درجات التقاضي