• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز التمسك بالتقادم لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه من الدفوع الجديدة

الدفع بالتقادم يُعد من الدفوع الجديدة التي لا يجوز إبداؤها لأول مرة أمام محكمة النقض.

نص الاجتهاد

لا يجوز الدفع بالتقادم أمام محكمة النقض لأنه من الدفوع الجديدة