إن حق العودة إلى البناء الجديد المشاد بدلاً من المأجور القديم مشروط بأن يكون المستأجر قد أخلي بحكم قضائي لعلة الهدم والبناء أو باتفاق يقرر له هذا الحق، فإذا تم الإخلاء والهدم بغير مسلك قضائي وبفعل غير مشروع من المالك انتفى حق العودة وثبت بدلًا منه حق التعويض.
طالما انه لم يتم اخلاء طالب المخاصمة بدعوى اخلاء لعلة الهدم والبناء فلا يجوز المطالبة بالعودة الى البناء الجديد وذلك بالاستناد لأحكام قانون الايجار رقم /6/ لعام 2001 والتي يستخلص منها ان حق العودة الى البناء الجديد المشاد بدلا من البناء القديم المؤجر مقرونا بان يكون المستأجر قد اخلى بحكم قضائي للسبب المذكور كما يمكن العودة اذا حصل الهدم والبناء باتفاق الطرفين واعطى هذا الاتفاق الحق للمستأجر بالعودة واما اذا كان المالك للمأجور قد اخلى المستأجر وهدم الماجور قسرا او احتيالا وبدون اللجوء الى القضاء فيكون الاخلاء في هذه الحالة قد تم بعمل غير مشروع من المالك او المؤجر يعطي الحق للمستأجر بالمطالة بالتعويض عن الضرر الذي لحقه جراء العمل غير المشروع