• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير التعويض وتحديد مقداره من سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها في ذلك

تقدير التعويض ومقداره من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك متى كان التقدير سائغاً ومؤسساً على أسباب كافية.

نص الاجتهاد

الحكم بالتعويض ومقداره من إطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها بذلك