تقدير التعويض ومقداره من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك متى كان التقدير سائغاً ومؤسساً على أسباب كافية.
الحكم بالتعويض ومقداره من إطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها بذلك