• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب أن يحرر كاتب الضبط محضر الجلسة ويوقعه مع الرئيس في ختام كل جلسة متضمناً ساعة الافتتاح وساعة الختم وأسماء القضاة والمحامين والوقائع

محضر المحاكمة يجب أن يُحرَّر ويُوقَّع في نهاية كل جلسة من كاتب الضبط والرئيس، وأن يتضمن ساعة الافتتاح وساعة الختام وأسماء القضاة والمحامين والوقائع المحكمة.

نص الاجتهاد

ينشئ كاتب الضبط محضر المحاكمة ويوقع عليه مع الرئيس في آخر كل جلسة ويذكر فيه ساعة افتتاحها وساعة ختمها وأسماء القضاة والمحامين والوقوعات