محضر المحاكمة يجب أن يُحرَّر ويُوقَّع في نهاية كل جلسة من كاتب الضبط والرئيس، وأن يتضمن ساعة الافتتاح وساعة الختام وأسماء القضاة والمحامين والوقائع المحكمة.
ينشئ كاتب الضبط محضر المحاكمة ويوقع عليه مع الرئيس في آخر كل جلسة ويذكر فيه ساعة افتتاحها وساعة ختمها وأسماء القضاة والمحامين والوقوعات